التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 02:36 م , بتوقيت القاهرة

 ننشر تقرير مفوضي الدستورية في طعون ا?نتخابات

حصل "دوت مصر" على نص تقارير مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في الدعاوى المطالبة ببطلان قوانين ا?نتخابات الثلاث.


أودعت التقارير في أربعة دعاوى، من ضمنهم الدعويين المقامتين من المحاميين إبراهيم فكري، وأسعد هيكل، عن أستاذ العلوم السياسية جمال زهران.


انتهت هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمود غنيم، أصليا إلى عدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم.


ثانيا: عدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردي، المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.


كما انتهت احتياطيا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بتمييز المرأة، والتي تنص على "أنه يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة، التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل، الذي انتخبت على أساسه".


في حين رفضت الطعن على دستورية المادة 10  من قانون مجلس النواب والخاصة بإلزام المترشح في النظام الفردي، بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحا، بإيداع 6 آ?ف جنيه على سبيل التأمين، وكذلك ما أوجبت من تقديم بيان بالسيرة الذاتية للمرشح والشهادات الدراسية الحاصل عليها.


وكذلك رفضت الطعن على دستورية المادة 4 فيما تضمنته من تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، اثنتان منها عدد المرشحين في كل منهما 15 مرشحا، والأخريين تضم كل منهم 45 مرشحا.


. وقالت هيئة المفوضين في تقريرها أن الفقرة الثانية من المادة 6 بقانون النواب حملت تمييزا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.


أما بشأن مادة 25 من مباشرة الحقوق السياسية فاستندت الهيئة في عدم دستوريتها على أنه ? يوجد مبرر منطقي يمكن معه قبول هذا التفاوت في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين الفردي والقائمة.


وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر عصف بحقوق المرشحين والناخبين وموصوم بعدم الدستورية، وقدمت خ?ل تقريرها بشأن القانون حلول ع?جية للمشاكل التي تعتريه.


 


 


 


 


 


 


.